فعليه انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن
وينتفي الوجوب أيضًا بدلالة السنة في قوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)
أما الاستحباب فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه
أما الإباحة فحقيقة القائل بهذا القول أنه تعارضت عنده الأدلة كالوجوب وعدمه فسلط طريق السلامة وأباحه
الكراهة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق الصوم بالرؤية وكذلك الآية
أصح الأقوال (( التحريم ) )لأنه معصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله (فإن غم عليكم أكملوا عدة شعبان ثلاثين) ، ويرجح هذا الوجوب حديث عمار - رضي الله عنه -، ويستثنى من هذا ما سبق وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (إلا رجل كان يصوم .... )
3 -عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه
ولمسلم (فإن أُغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين)
وللبخاري (فأكملوا العدة ثلاثين)
وله في حديث أبي هريرة (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)
(رأيتموه) الضمير هنا لا مرجع له سابق، فيبين ذلك ما بعده وهو (الهلال) ، فالأول هلال رمضان والثاني هلال شوّال
(غُمّ) وفي لفظ (غُبّي) والمراد: سُتر بأي شيء كسحاب أو قتر أو جبال