وعليه لو أَكره رجلٌ امرأتَه على الجماع فلا شيء عليها
لكن لو أنها حين أكرهها طاوعت ولم تمكنه من نفسها لدفع الإكراه بل مطاوعة للإكراه
قيل: هي غير معذورة
وقيل: وهو الصحيح أنها معذورة، وأن المكره إذا فعل الشيء دفعًا للإكراه أو مطاوعة له فهو سواء
شروط فساد الصوم:
1 -أن يكون ذاكرا ً، وضده الناسي
2 -أن يكون عالمًا، وضده الجاهل
3 -أن يكون مريدًا، وضده المكره
20 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء) ... رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني
هذا من المفطرات
(ذرعه) غلبه
(القيء) معروف، وهو خروج الطعام من المعدة أو الشراب لسبب أحيانا ولغير سبب أحيانا
(استقاء) طلب القيء لأن (استفعل) تدل على الطلب
فوائد الحديث:
1 -المرء لا يؤاخذ بما يغلبه إلا فيما بينك وبين الناس فلا يعفى عنه، فلو أُكرهت على إحراق مال إنسان فعليك الضمان، ولو أُكرهت على ضرب إنسان فعليك الضمان، ولو