فيه تفصيل: إن كان الوصال يؤدي إلى ضرر في البدن فهو محرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار)
وإن كان يشغل عن واجب - كإنسان يجب عليه أن يكون في صف الجهاد - فإذا واصل لم يتمكن فهو محرم لئلا يشتغل عن الواجب بمباح
إما إن كان تعبدًا لله عز وجل بدون أن يترتب عليه ضرر أو ترك واجب فهو مكروه والدليل إقرارهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه [1]
2 -حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعة صدره حيث قبل الإيراد على فعله
3 -ينبغي للإنسان إذا خالف غيره أن يبين وجه المخالفة لئلا يُتهم
4 -جواز ذكر المزايا التي يمن الله عز وجل بها على الإنسان بدون افتخار
5 -المخالفة لغير قصد العصيان لا تعد معصية
6 -إذا حنث الإنسان في يمينه إكرامًا لضيفه فلا كفارة عليه
7 -جواز التنكيل بما يقرر الحكم في نفس المخالف
8 -جواز استعمال (لو) ، ولو لها استعمالات
أ إن قصد بها الندم على ما قضاه الله وقدّره فلا تجوز كما في حديث (فإن لو تفتح عمل الشيطان)
ب تكون لمجرد الخبر كقولك لصاحبك (لو زرتني لأكرمتك) ، فتجوز لأنه مجرد خبر، ومنه هذا الحديث (لو تأخر الهلال لزدتكم) ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) وهذا خبر لا ندم
ت تكون في تمني الخير كقول الفقير (لو أن لي مال فلان - غني يتصدق - لعملت به مثله) فهذا يؤجر لأنه تمنٍ للخير، ومثله إن تمنى الشر يأثم
9 -التعزيرات - التأديب الذي يُقصد به الكف عن محرم، وهو لا يتقيد بشيء معين
13 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجةً في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري وأبو داود واللفظ له
(1) وفي الوصال ثلاثة أقوال
قيل: يجوز وقاله ابن الزبير ولعض السلف كعبدالرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي
وقيل: يحرم وهو قول الأئمة الثلاثة
ومذهب أحمد التفصيل وهو جوازه إلى السحر وكراهته لأكثر من ليلة وقال عنه ابن القيم: أنه أعدل الأقوال لحديث (فليواصل إلى السحر)