الصفحة 205 من 312

واخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ في بَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ فَرُوِيَ: إِيْجَابُ غَسْلِهَا سَبْعًا، وَهَلْ يشترط التُّرَابُ عَلَى وَجْهَيْن [1] ، وَرُوِيَ: أَنَّهَا تَكَاثُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ، كَالنَّجَاسَاتِ كُلِّهَا، إذَا كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ [2] .

(1) وَهِيَ رِوَايَة حَنْبَل وأبي طالب، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وصالح لا يَجِبُ فِيْهَا العدد، لأنها لَيْسَ من شرط إزالتها التراب. الروايتين والوجهين ق3/ب - ق4/أ.

(2) جاء في المغني 1/45-46: (( وَقَالَ أبو حَنِيْفَة لا يَجِبُ العدد في شيء من النجاسات، إنما يغسل حَتَّى يغلب الظن نقاؤه من النجاسة، لأنَّه روي عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأنها نجاسة، فلم يَجِبُ فِيْهَا العدد، كَمَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الأرض ) ).

وجاء في المقنع: 19، أنها ثلاث روايات، الثالثة: غسلها ثلاثًا، وكذلك هُوَ في المحرر 1/4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت