لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ في نَجَاسَةِ الكَلْبِ، والْخِنْزِيْرِ، وَمَا تولّدُ مِنْهُمَا؛ إذَا أَصَابَتْ غَيْرَ الأَرْضِ، أَنَّهَا يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعًا، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ [1] . فَإِنْ جُعِلَ بَدَلُ التُّرَابِ أَشْنَانًا، أَوْ صَابُونًا، أَوْ غسلهِ ثَامِنَةً، لَمْ تَطْهُرْ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، وَتَطْهُرُ في الآخِرِ [2] .
(1) لحديث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( إذَا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مراتٍ، أولاهن بالتراب ) ). أخرجه أحمد 2/427، وَمُسْلِم 1/، كِتَاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الحَدِيْث، وأبو دَاوُد 1/57: كِتَاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، وجاء في كِتَاب الروايتين والوجهين ق4/أأن الرِّوَايَة اختلفت في عدد مرات الغسل ففي رِوَايَة سبعة -وَقَالَ عَنْهَا صاحب الكِتَاب: (وَهُوَ أصح) - وَفِي أخرى ثَمَانِيَة، قَالَ: (( لما روي في خبر آخر: وليعفر الثامنة بالتراب ) ).
(2) الروايتان غَيْر موجودتين في الروايتين والوجهين، وهما موجودتان في المغني 1/46.