وَإِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْجَبِيْرَةِ قَدرَ الْحَاجَةِ، مَسَحَ جَمِيْعَهَا، وَصَلَّى وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَلا مدخل لِلْحَائِل في الطَّهَارَةِ الكُبْرَى، إِلاَّ الْجَبِيْرَةَ لِلضَّرُوْرَةِ.
بَابُ مَا يَنقضُ الوضُوءَ
وَالَّذِي يَنْقُضُ الوُضُوءَ سَبْعَةُ [1] أَشْيَاءَ:
الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ طَاهِرًا كَالرِّيْحِ، أَوْ نَجَسًا كَالبَوْلِ، وَالغَائِطِ، وَالْمَذِيِ، وَالوَدِيِ، وَالدُّوْدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، قَلِيْلًا كَانَ أَوْ كَثِيْرًا، نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا.
(1) قَالَ صاحب المقنع (16) : (( هِيَ ثَمَانِيَة ) )، وكذلك صاحب المحرر 1/13، وَقَالَ صاحب حلية الأولياء 1/180: (( والأحداث الموجبة للطهارة أربعة ) ).