فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 2679

تنبيه: الحكم في كل دم لزم العبد في الإحرام حكم ما تقدم.

(قال) : وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يومًا.

(ش) : إذا انتفى الهدي في حق العبد انتفى الإطعام أيضًا إذ المعنى فيهما واحد، وإذن يتعين في حقه الصوم ويصوم عن كل مد من قيمة الشاة يومًا جريًا على قاعدة الخرقي، من أن اليوم يقابل المد. وقد تقدم أن المذهب أنه يقابل المد من البر. أما من غيره فنصف الصاع.

وقال أبو محمد: الأولى أن يكون الواجب هنا من الصوم عشرة أيام كصوم المتعة اقتداء بقول [1] عمر - رضي الله عنه - المتقدم لهبار.

(قال) : ثم يقصر ويحل.

(ش) : هذا تنبيه على أن العبد لا يحلق لا هنا ولا في موضع آخر، لأن الشعر (ملك للسيد) [2] ويزيد من قيمته ولم يتعين زواله، فلم يكن له ذلك لغير حال الإحرام، نعم إن أذن له سيده جاز، إذ الحق له.

(قال) : وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها.

(ش) : إذا أحرمت المرأة بحج أو عمرة، فلا يخلو إما أن يكون بإذن زوجها أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه لم يملك تحليلها بلا ريب [3] ، وإن كان ما أذن

(1) في النسخة"ب":"بفعل عمر".

(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة"ب".

(3) فإن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام. (المغني والشرح الكبير: 3/ 554) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت