فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 2679

والطبراني وفي آخره:"وحزب المفصل من ق". والأصل في استحباب قراءة طواله في الصبح، لما روى جابر عن سمرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف" [1] رواه مسلم وغيره، وصح عنه صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة، وفي الظهر نحو الثلاثين آية، وفي العصر على النصف من ذلك" [2] . والله أعلم.

(قال) : وفي الظهر نحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك.

(ش) : اتباعًا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما استحب أن يقرأ في الثانية بأيسر من الأولى، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يطول الأولى ويقصر الثانية" [3] ، ولا اختصاص للظهر بهذا، بل المستحب في جميع الصلوات، تطويل الأولى وتقصير الثانية.

(قال) : وفي المغرب بسور آخر المفصل.

(ش) : روي عن ابن عمر قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد"رواه ابن ماجة.

(قال) : وفي العشاء بنحو الشمس وضحاها وما أشبهها.

(ش) : عن بريدة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور" [4] رواه أحمد والترمذي. وفي الصحيح:"أنه قال"

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في العيدين (8) ، والإمام أحمد في 5/ 91، 102، 103، 105.

(2) أخرجه الترمذي في الصلاة (111) .

(3) أخرجه البخاري في الأذان (96، 107، 109، 110) ، ومسلم في الصلاة (154) ، وأبو داود في الصلاة (125) ، والنسائي في الافتتاح (58) ، والإمام أحمد في 5/ 295، 301، 311.

(4) أخرجه النسائي في الافتتاح (62، 71) ، وابن ماجة في الجهاد (18) ، والإمام أحمد في 5/ 104، 106، 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت