فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 2679

من العشرة، أبا هريرة، [وأبا أسيد] [1] وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة.

(قال) : ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه.

(ش) : لحديث أبي حميد - رضي الله عنه -، وعن عمر - رضي الله عنه - قال:"إن الركب [2] سند لكم فخذوا بالركب"رواه النسائي، والترمذي وصححه.

(قال) : ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه.

(ش) : لحديث أبي حميد، وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها:"وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص لرأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك" [3] وعن وابصة بن معبد قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر" [4] رواه ابن ماجة وقدر الإجزاء الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعًا بدونه. والاعتبار بمتوسطي الناس، لا بطويل اليدين ولا بقصيرها. قال أبو البركات: وضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. والله أعلم.

(قال) : ويقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثًا، وهو أدنى الكمال، وإن قاله مرة أجزأه.

(ش) : عن حذيفة - رضي الله عنه - قال:"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في"

(1) في النسخة"ب": وأبا سعيد.

(2) أخرجه الترمذي في الصلاة (69، 77) ، والنسائي في التطبيق (2) ، والإمام أحمد في 2/ 340.

(3) أخرجه مسلم في الصلاة (240) ، وأبو داود في الصلاة (122) ، وابن ماجة في الإقامة (16) ، والإمام أحمد في 6/ 31، 194.

(4) أخرجه ابن ماجة في الإقامة (16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت