فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 2679

مع ابن عمر، فثوب رجل الظهر أو العصر. قال: أخرج بنا فإنها بدعة"رواه أبو داود. والله أعلم."

(قال) : وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد. [إذا دخل الوقت] [1] .

(ش) : لا يعتد بالأذان قبل دخول الوقت لغير الفجر على المذهب المعروف لفوات المقصود منها، وهو الإعلام بدخول الوقت ولما في ذلك من التغرير الممنوع منه شرعًا، ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، ففي الصحيحين عن مالك بن الحويرث قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان بنا برًا رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" [2] وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه:"كان بلال يؤذن إذا دحضت، ثم لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه أقام حين يراه". وفي الرعاية حكاه، رواية بالكراهة. وظاهرها مع الاعتداد به وليست بشيء لإطباق الناس على خلافها. انتهى.

ويعتد بالأذان للفجر قبل دخول وقتها على المذهب، لما في الصحيحين وغيرهما عن عمر، وعائشة - رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالًا يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" [3] وعن ابن مسعود - رضي الله عنه"-:"أن

(1) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة الأصل.

(2) أخرجه البخاري في الأذان (17، 18، 19، 140) وفي الجهاد (43) وفي الأدب (27) وفي المغازي (53) وفي الآحاد (1) ، وأخرجه مسلم في المساجد (292، 293) ، وأخرجه ابن ماجة في الإقامة (46) ، والدارمي في الصلاة (42) ، والإمام أحمد في 3/ 436، وفي 5/ 53.

(3) أخرجه البخاري في الأذان (11، 13) وفي الصوم (17) ، وأخرجه مسلم في الصوم (36 - 39) ، والترمذي في الصلاة (35) ، والنسائي في الأذان (9، 10) وفي الصيام (35) ، والإمام أحمد في 4/ 9، 7، 123، وفي 6/ 44، 54، 18، 186، 433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت