فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 2679

رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: لا آكله، ولا أحرمه" [1] وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال:"كلوه فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي". وقال أبو سعيد رضي الله عنه:"كنا معشر أصحاب محمد لأن يهدي إلى أحدنا ضبّ أحب إليه من دجاجة"."

(قال) : والضبع.

(ش) : لما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال:"قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال؟ نعم. [قلت] [2] أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ [قال] [3] نعم" [4] رواه الخمسة، وصححه الترمذي والبخاري. واحتج به أحمد، ولفظ أبي داود عن جابر رضي الله عنه:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع. فقال هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا أن له نابًا وقد قيل أنه لا ناب له، وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس".

(قال) : والثعلب.

(ش) : تقدمت الروايتان في الثعلب، وأن الخلاف فيه للتردد فيه، هل هو من السباع العادية فيدخل في عموم النهي أم لا، فيبقى على أصل الإباحة. والشريف أبو جعفر يختار إباحته كالخرقي، وأبو محمد يقول: أن أكثر الروايات عن أحمد التحريم.

(قال) : ولا يؤكل الترياق؛ لأنه يقع فيه لحوم الحيات.

(ش) : الترياق دواء مركب يتعالج به من السم وغيره، وقد علل الخرقي

(1) أخرجه مسلم في الصيد (40) ، والترمذي في الأطعمة (3) .

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"أ".

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"أ".

(4) أخرجه الترمذي في الحج (28) ، وفي الأطعمة (4) ، وأبو داود في الأطعمة (31) ، والنسائي في المناسك (89) ، وابن ماجه في الصيد (15) ، وأحمد في 3/ 297، 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت