فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 2679

رفع الحدث وإذا نوى فعل الصلاة، استباح فرضها، وجاز قبل الوقت ولم يبطل بخروجه كالماء سواء.

[إذا تقرر هذا] [1] ، فقول الخرقي: ينوي به المكتوبة ظاهره - والله أعلم - أنه لحظ ما تقدم من أن التيمم مبيح لا رافع، فيحصل له إباحة ما نواه، ويدخل فيه بطريق الضمن ما دونه ولا شيء أعلى من المكتوبة، فلذلك نص الخرقي عليها، وقد نص أحمد في رواية البرزز أظن في من تيمم لسجود القرآن، أو للقراءة في المصحف، وصلى به فريضة أنه يعيد. وعلى هذه القاعدة، لو نوى صلاة الجنازة استباح النافلة المكتوبة، ولا يستبيح الجنازة بنية النافلة، ويستبيح مس المصحف بنيتها، ولا تباح هي بنيتها، ويستبيح قراءة القرآن واللبث في المسجد بنية الطواف لأنه أعلى منهما، لشبهة بالصلاة. ولا يباح هو بنية أحدهما ولو نوى قراءة القرآن لكونه جنبًا، أو اللبث في المسجد أو مس المصحف، فقال أبو محمد: لا يستبيح غير ما نواه.

وقال أبو البركات: إن نوى القراءة أو اللبث استباح الآخر دون ما يقتضي الطهارتين من صلاة ومس مصحف، إذ تيممه هذا كالغسل وحده، ويستبيح بنية النافلة ومس المصحف اللبث والقراءة، لأن تيممه والحال هذه بمنزلة الطهارتين. هذا كله على ما هو عندهم المذهب كما تقدم. أما على القول الآخر فالتيمم كالماء فتباح الفريضة بنية النافلة كما نص عليه الخرقي ثم، وتوسط ابن حامد فقال: تباح الفريضة بنية مطلقة ودون نية كالنفل. والله أعلم.

(قال) [2] : فيمسح بهما وجهه وكفيه.

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) من أول:"قال فيمسح بهما ..."إلى قوله"ولا يجب في الغسل"ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت