فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 2679

والعود فيها، فأشبه ما لو أفردها.

ومفهوم كلام الخرقي أنه لو تظاهر منهن بكلمات، كان عليه لكل واحدة كفارة، وهو إحدى الروايات، واختيار ابن حامد والقاضي وأبي محمد وغيرهم، لأنها إيمان لا يحنث في أحدها بالحنث في الأخرى، فلا يكفرها كفارة واحدة كما لو كفر ثم ظاهر.

والرواية الثانية فيه اختيار أبي بكر: عليه كفارة واحدة. قال أبو بكر اتباعًا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم يتكرر سببها، كالحد.

والرواية الثالثة: إن كان في مجالس فكفارات، وإن كان في مجلس واحد فكفارة واحدة، نقلها الفضل بن زياد.

(قال) : والكفارة عتق رقبة.

(ش) : لا نزاع في هذا، وقد شهد له الكتاب العزيز، قال سبحانه {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} أي فالواجب تحرير رقبة، أو فعليه تحرير رقبة.

(قال) : مؤمنة.

(ش) : هذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار جمهور أصحابه الخرقي والقاضي والشريف وأبي الخطاب والشيرازي وأبي محمد وغيرهم، حملًا للمطلق في آية الظهار على المقيد في كفارة القتل لاتحاد الحكم، ولما روى معاوية

ابن الحكم - رضي الله عنه - قال:"كانت لي جارية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: علي رقبة"

أفأعتقها؟ فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت