فهرس الكتاب

الصفحة 1514 من 2679

(ش) : قياسًا على الميراث [1] ، والله أعلم.

(قال) : والأخ للأب مثله.

(ش) : هذا منصوص أحمد في رواية صالح وحرب وأبي الحارث وهو المذهب عند الجمهور: الخرقي، وابن موسى والقاضي، والشريف، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والشيرازي، وابن البنا وغيرهم، لأنهما استويا في الجهة التي تستفاد منها الولاية وهي العصوبة التي من جهة الأب فاستويا في النكاح، كما لو كان من أب، وقرابة الأم لا ترجع لا مدخل له في النكاح. وعن أحمد رواية أخرى حكاها طائفة من الأصحاب وصححها أبو محمد أن الأخ للأبوين يقدم على الأخ للأب قياسًا على الميراث، وعلى استحقاق الميراث بالولاء، فإنه يقدم فيه الأخ للأب قياسًا على الميراث، وعلى استحقاق الميراث بالولاء، فإنه يقدم فيه الأخ من الأبوين على الأخ من الأب، وإن كان النساء لا مدخل لهن فيه.

وأعلم أن القاضي وكثيرًا من أصحابه حكوا ذلك عن أبي بكر ولم يذكروا على أحمد نصًا.

تنبيه: هذا الخلاف جار في بني الأخوة والأعمام، فإن الأخ للأبوين مقدم على ابن الأخ للأب على الثاني مساو له على الأول، أما إذا كان أبناء عم، أحدهما أخ لأم، فقال القاضي وطائفة من أصحابه هما على ما تقدم من الخلاف في ابن عم من أبوين، وابن عم من أب وقال أبو محمد: هما سواء لأنهما استويا في التعصيب والإرث به، وجهة الأم والحال هذه يورث بها متفردة، وما ورث به منفردًا لا يرجح به، والله أعلم.

(قال) : ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادهم، ثم عمومة الأب.

(1) لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب، لكونه أقرب العصبات بعدهم، فإنه ابن الأب وأقواهم تعصيبًا وأحقهم بالميراث. (المغني والشرح الكبير: 7/ 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت