فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 393

مرة ثانية؛ قال: فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ, شرحنا هذا يعني قال أبيعك برأس المال ثم ظهر أنه باعه بأكثر من رأس المال فما الحكم قال المصنف؟ فلمشتر الخيار يعود لكل ما مضى وهذا الذي ذكره المصنف في هذه الصورة الآن الأولى أن للمشتري الخيار هذه رواية في المذهب لكن ليست هي المعتمدة في المذهب فالمذهب أنه ليس له الخيار ولكن يحق الزائد عنه ولا خيار إذًا نكتب عند هذه الصورة رقم"1"المصنف جعل حكم الصور الخمسة واحد لكن المذهب، الرواية الثانية وهي المعتمدة في المذهب وهذه من المسائل القليلة التي يعتبر المصنف خالف فيها المذهب، المذهب يقول في هذه الصورة الأولى أنه لا خيار وإنما يحط الزائد عنه وليس له خيار، لماذا؟ يقولون لأنه إذا حط الزائد عنه فقد أعطاه أكثر فائدة فأزال عنه الضرر الذي أصابه بالزيادة فنزيل عنه هذه الزيادة، قال: فمتى بان أكثر، ماذا كتبتم؟ والمذهب يحط عنه الزائد ولا خيار، انتهت الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أَوْ أَنَّهُ اِشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا, بمعنى لما جاء وباعه وقال: أبيعك هذه السلعة برأس مالها وهو خمسة عشر فأعطاه الخمسة عشر واشترى ثم ظهر أنه اشتراها فعلًا بخمسة عشر لكن اشتراها بثمنٍ مؤجل، ما معنى بثمن مؤجل؟ يقولون السلعة إذا بيعت بنقد حال غالبا يقول سعرها أقل وإذا بيعت مؤجلة فكثير من التجار يزيد في السلعة إذا كان الثمن مؤجل وطبعا هذا ليس بالضرورة لكن كثيرا ما يحصل هذا فعندما قال لي سأبيعك هذه السلعة برأس مالها 15ولم يبين لي أنه اشتراها مؤجلة لأنه لو بيَّن لي قد أتردد لأني قد أشك أن هذه بخمسة عشر بسبب التأجيل وليس بسبب أن هذا هو السعر الحقيقي، واضحة المسألة الآن! إذًا إذا كان اشتراها بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري فالحكم كما قال المصنف: لمشتر الخيار معناه له الخيار إما أن يمضي هذا العقد، هذه البيعة ويقبل بالخمسة عشر أو أنه يفسخ هذا البيع ويسترد الخمسة عشر ويرد السلعة لكن المذهب ما هو؟ هذه الرواية الثانية لكن الرواية الأولى اكتب عندها والمذهب يؤجل له ولا خيار. وهذا معناه أن هذا الذي اشترى بخمسة عشر تبقى بخمسة عشر كما هي لكن تكون مؤجلة مثلما اشتراها الأول. إذًا إذا اشترى السلعة برأس مالها بخمسة عشر ثم بعد ذلك ظهر أن البائع اشتراها ممن قبله مؤجلة يكون لي الحق أنا المشتري الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت