فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 393

الساعة نقول الشرط باطل لكن هل يبطل العقد أم لا؟ نعم يبطله. ولو اشترط عليه شرطا يعلق البيع كأن قال سأبيعك هذا القلم إذا جاء رمضان فالشرط هذا غير صحيح والعقد ما تم لأن العقد ليس ناجزا.

إذًا نعود إلى الثالث شرط ألا خسارة عليه مثلا أكون أنا بائع فأشتري منك مجموعة من الأقلام بمبلغ كذا وأشترط عليك أنك لو خسرت في هذه البضاعة فأنت الذي تتحمل هذه الخسارة فهل هذا ينافي مقتضى العقد أو يوافقه؟ مقتضى العقد أن هذه الأقلام ملكي أنا ومقتضى التملك أن من الذي يتحمل خسارة المال؟ صاحبه, مالكه. فكيف أقول أنني لو خسرت فأنت الذي تتحمل! إذًا ينبغي أن يكون هذا القلم ملكي فربحه علي وخسارته علي. قال: أَوْ مَتَى نَفَقَ وَإِلَّا رَدَّهُ, يعني أشتري منك هذه الأقلام لكن إذا بيعت في السوق بيعت وإذا ما بيعت أردها عليك فنقول هذا ملكك إذا بيع فقد بيع وإلا فهو ملكك أنت فأنت الذي تتحمله. إذًا هذه شروط تنافي مقتضى التملك قال وَنَحْوَ ذَلِكَ أي نحو ذلك من الشروط كأن أبيعك بشرط ألا تبيع أو لا تهب أو لا تهد أو لا تعط أحد أو .. كل هذه الشروط هذا ينافي تملكي للسلعة ومن حقي أن أفعل ما شئت فيها.

قال: وَإِنْ شَرَطَ اَلْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ لَمْ يَبْرَأْ يعني باعه السلعة لكن قال له أنا أبيعك لكني بريء من أي عيب يظهر بعد ذلك عيب مجهول كأن أبيعك السيارة لكن أي عيب يظهر في السيارة بعد ذلك فأنا لست مسئولا فهل يجوز له أن يسقط العيب وهو لا يعلمه؟ لا, ما يسقط العيب لكن لو قال له أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من هذا العيب الفلاني فيسقط ويبرأ لأن المشتري علم بالعيب ورضي به لكن هل له أن يسقطه قبل العقد؟ لا ما يسقطه يقول: وَإِنْ شَرَطَ اَلْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ لَمْ يَبْرَأْ أما العيوب المعلومة فيمكن, أما المجهولة فلا, فلا يبرأ بذلك.

فَصْلٌ في أَقْسَامُ اَلْخِيَارِ

ما هو الخيار؟ هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. الخيار أيها الأحباب هو حق قد يكون للبائع أو المشتري, حق في أي شيء؟ نقول حق في الفسخ أو الإمضاء يعطيه حرية الإمضاء أو حرية الفسخ فإن شاء يفسخ وإن شاء يمض. ما هي الأسباب التي تعطي للمتعاقدين هذا الخيار؟ أي هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت