فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 393

ريال, والمائة ريال تطعم كم مسكين؟ هب أنها تطعم عشرة مساكين فإذًا هو بالخيار إما أن يطعم عشرة مساكين أو يصوم عشرة أيام.

قال: وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ مِثْلِ مِثْلِيٍّ أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يشتري بها طعامًا يُجْزِئُ في فطرةٍ، فيُطْعِمُ عن كُلِّ مسكينٍ مُدَّ بُرٍّ أَوْ نصفَ صاعٍ من غيره، أَوْ يَصُومُ عن طعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا، وبين إِطعامٍ أَوْ صيامٍ في غيرِ مثليٍّ إذًا في المثلي هو مخير بين أن يذبح المثلي أو يشتري الطعام أو يصوم. وفي غير المثلي بين إطعام وبين صيام إما أن يطعم مساكين بقيمة المثلي أو يصوم عن كل مسكين يوم.

قال المصنف قال: وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ مِثْلِ مِثْلِيٍّ وقلنا هذا هو الخيار الأول أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يشتري بها طعامًا وهذا الخيار الثاني يُجْزِئُ في فطرةٍ، فيُطْعِمُ عن كُلِّ مسكينٍ مُدَّ بُرٍّ أَوْ نصفَ صاعٍ من غيره، أَوْ يَصُومُ وهذا الخيار الثالث عن طعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا، هذا إذا كان الصيد مثلي، وإن كان الصيد غير مثلي فيخير بين ماذا؟ قال المصنف: وبين إِطعامٍ وهذا"1"أَوْ صيامٍ وهذا الثاني في غيرِ مثليٍّ كيف يصوم وكيف يطعم؟ يطعم بقيمة الصيد الذي قتله والقيمة بحسب المكان الذي قتله فيه ويشتري به طعام ويطعم المساكين أو يصوم عن كل يوم مسكين.

قال المصنف: وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ اَلْهَدْيَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ أي ليس عنده هدي يهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله للآية قال: وَالْأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا أي آخر الثلاث أيام يَوْمُ عَرَفَةَ فإذا كان سيجعل آخرها يوم عرفة فمعناه أنه سيصوم متى؟ سيصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع ولكي يصومها معناه أنه يحرم بالحج يوم سبعة قبل الفجر ويصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة, صيام يوم عرفة منهي عنه فقالوا هذا من الحالات المستثناه, ويمكن قبل ذلك فيمكن أن يصوم في اليوم السادس والسابع والثامن ويخرج من الإشكال ويمكن قبل ذلك أيضا وإنما يقول المصنف أن الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة قال: وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ السبعة التي رجع إلى أهله أي بعد أن ينتهي الحج. إذًا الثلاثة أيام يمكن أن تكون قبل عرفة ويمكن أن تكون أيام التشريق لأن أيام التشريق مر معنا أنه لا يجوز صومها إلا لمتمتع فقد الهدي.

قال: وَالْمُحْصَر إِذَا لَمْ يَجِدْهُ أي لم يجد الهدي صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ, ثُمَّ حَلَّ المحصر هو الذي منعه سبب كالعدو من البيت أو من الحرم أو من الحج قال إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل, صيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت