الصفحة 29 من 33

391 -الفقه فيه عِلم‍ان هما:

أ - علم يقيني مثل: الشرك.

ب - علم ظني مثل: شرب الخمر.

392 -الطهارة على نوعين هما:

أ - طهارة معنوية بإزالة الشرك والبدع والشبهات.

ب- طهارة حسية بإزالة الأقذار من البدن.

393 -الوضوء من خصائص هذه الأمة.

394 -الحكمة من مسح الرأس دون غسله في الوضوء التيسير على العباد.

395 -النوم مظنَّة للحدث وليس ناقضًا بنفسه والحكم يدور على شعور الشخص النائم بخروج الحدث.

396 -وردت أحاديث متواترة بجواز المسح على الخفين وهي متواترة تواترًا معنويًا فيه ما يقارب أربعين حديثًا.

397 -القول الراجح أن مدة المسح بعد أول مسحة بعد الحدث الأصغر.

398 -مكروهات المسح على الخفين:

أ - الزيادة على المسحة الواحدة

ب- غسل الخف دون مسحه.

ج- مسح ظاهره وباطن الخف.

399 -قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لو كان الدِّين بالرأي لكان المسح لباطن الخف أولى من ظاهره» .

400 -ورد حديثٌ ضعيفٌ في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «مسح القدم ظاهرًا وباطنا» .

401 -إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة مسح فيبقى على طهارته.

402 -قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «يُخشى على من أنكر المسح على الخفين الكفر» .

403 -نواقض المسح على الخفين:

أ - موجبات الغُسل.

ب- انتهاء المدة.

ج- نزع الخفين أو أحدهما.

404 -حديث: «تحت كل شعرة جنابة» حديث ضعيف.

405 -لا يشرع التثليث في الغُسل لعدم ورود الدليل ولا يصح القياس فيه.

406 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «من امتنع باستعمال التراب ففيه شبه من اليهود والنصارى» .

407 -شُرع التيمم في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق عندما أضاعت عائشة رضي الله عنها عقدها.

408 -الصحيح أن التيمم رافع للحدث ليس مبيحًا وهو حكمه كحكم الماء.

409 -شروط التيمم ثلاث وهي:

أ - إذا فُقد الماء.

ب- إذا خاف استعمال الماء لضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت