391 -الفقه فيه عِلمان هما:
أ - علم يقيني مثل: الشرك.
ب - علم ظني مثل: شرب الخمر.
392 -الطهارة على نوعين هما:
أ - طهارة معنوية بإزالة الشرك والبدع والشبهات.
ب- طهارة حسية بإزالة الأقذار من البدن.
393 -الوضوء من خصائص هذه الأمة.
394 -الحكمة من مسح الرأس دون غسله في الوضوء التيسير على العباد.
395 -النوم مظنَّة للحدث وليس ناقضًا بنفسه والحكم يدور على شعور الشخص النائم بخروج الحدث.
396 -وردت أحاديث متواترة بجواز المسح على الخفين وهي متواترة تواترًا معنويًا فيه ما يقارب أربعين حديثًا.
397 -القول الراجح أن مدة المسح بعد أول مسحة بعد الحدث الأصغر.
398 -مكروهات المسح على الخفين:
أ - الزيادة على المسحة الواحدة
ب- غسل الخف دون مسحه.
ج- مسح ظاهره وباطن الخف.
399 -قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لو كان الدِّين بالرأي لكان المسح لباطن الخف أولى من ظاهره» .
400 -ورد حديثٌ ضعيفٌ في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «مسح القدم ظاهرًا وباطنا» .
401 -إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة مسح فيبقى على طهارته.
402 -قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «يُخشى على من أنكر المسح على الخفين الكفر» .
403 -نواقض المسح على الخفين:
أ - موجبات الغُسل.
ب- انتهاء المدة.
ج- نزع الخفين أو أحدهما.
404 -حديث: «تحت كل شعرة جنابة» حديث ضعيف.
405 -لا يشرع التثليث في الغُسل لعدم ورود الدليل ولا يصح القياس فيه.
406 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «من امتنع باستعمال التراب ففيه شبه من اليهود والنصارى» .
407 -شُرع التيمم في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق عندما أضاعت عائشة رضي الله عنها عقدها.
408 -الصحيح أن التيمم رافع للحدث ليس مبيحًا وهو حكمه كحكم الماء.
409 -شروط التيمم ثلاث وهي:
أ - إذا فُقد الماء.
ب- إذا خاف استعمال الماء لضرر.