[وذكره المَحْبُوبِيُّ (1) مطلقاُ، فقال:] (2) والأمرُ بالمعروف واجبٌ أو فرضٌ إذا غَلَبَ على ظنِّ الآمر لو أمرَه بالمعروف يتركُ الفسقَ، وإن غَلَبَ على ظنِّه أنه لا يترك لا يكون آثمًا بترك الأمر.
تحرير الرسالة 1117
(1) وهو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد العُباديّ المَحْبُوبِي البُخَاريّ الحَنَفيّ، جمال الدين، المعروف بأبي حنيفة الثاني. قال الذهبي: عالم الشرق، وشيخ الحنفية، وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب. قال الكفوي: وكان إمامًا كاملًا معدوم النظير في زمانه فرد أوانه في معرفة المذهب والخلاف. من مؤلفاته: (( شرح الجامع الصغير ) )، (ت546-630هـ) . ينظر: (( كتائب أعلام الأخيار ) ) (ق260/أ-261/أ) . (( النافع الكبير ) ) (ص51-52) . (( طبقات ابن الحنائي ) ) (ق25/أ) . (( الأثمار الجنية ) ) (ق35/ب) .
(2) ساقطة من الأصل، وأثبتها من (( البناية ) ) (8: 443-445) ، و (( العقود الدرية ) ) (2: 329) ؛ ليستقيم المعنى.