فهرس الكتاب

الصفحة 3513 من 5274

[3513] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.

تحقيق الألباني:

صحيح النسائي (4646) // (4331) //

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت