فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 18

وكذلك على المرأة أن تحرص على عدم كشف قدميها في الصلاة، لأن كشف قدم المرأة في الصلاة يؤدي إلى بطلانها كما أفتى بعض العلماء بذلك.

• أخطاء المصلين في السترة [1]

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين". [2]

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدًا يمر بينه وبينها، فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان"

وفي رواية"فإن الشيطان يمر بينه وبينها". [3]

قال الشوكاني معلقًا على الحديث:"فيه أن اتخاذ السترة واجب."

ثم قال: وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها، وظاهر الأمر الوجوب، فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب فذاك، ولا يصلح للصرف قوله - صلى الله عليه وسلم:"فإنه لا يضره ما مر بين يديه"، لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته، ويذهب بعض أجرها، واجب عليه".اهـ. السيل الجرار (1/ 176) ."

وعن قرة بن إياس قال: رآني عمر، وأنا أصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة، فقال: صل إليها. [4]

وعن ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها، كي لا يمر الشيطان أمامه. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 279) .

وكان سلمة ابن الأكوع ينصب أحجارًا في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. [5]

فعلى المسلم أن لا يصلي حتى يجعل بين يديه سترة، تستره عن المارة، حتى ولو كان في المسجد، أو في الصحراء، وأن تكون المسافة بينه وبين السترة مقدار ذراعين، وأن يكون ارتفاعها كمؤخرة الرحل.

فعن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبالي من مرّ وراء ذلك". [6]

والرحل مقداره ذراع، كما قال عطاء وقتادة والثوري ونافع، والذراع بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، ويقدر بـ (46,2) سم. انظر القول المبين (ص83 - 84) .

ولا يجوز لك أخي المسلم أن تمر أمام المصلي لأن هذا لا يجوز، وتأثم عليه. حتى لو في المسجد الحرام لأن النصوص عامة

فعن أبي الجهيم عبد بن الحارث الأنصاري، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف"

(1) السترة: هو شيء تجعله أمامك وأنت تصلي سواء كان عمودًا، أو طاولة، أو كرسيًا، أو أي شيء مرتفع.

(2) أخره مسلم برقم (260) .

(3) أخرجه أبو داود في السنن رقم (697) ، وابن ماجة في السنن رقم (954) ، وابن حبان في الصحيح (4/ 48و49) ، والبيهقي في الكبرى (2/ 267) .صحيح الترغيب (557) .

(4) أخرجه البخاري (1/ 577 - مع الفتح) . قال الحافظ ابن حجر: أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 278) .

(6) أخرجه مسلم برقم (499) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت