أ) - التساوي وعلم المتعاقدين يقينا بذلك.
ب) - التقابض قبل التفرّق.
• وإذا كانا مختلفين في الجنس ومتحدين في العلّة كبيع قمح بشعير مثلا فلا يشترط إلا التقابض وتجوز المفاضلة.
• أما إذا اختلفا في الجنس والعلة كأن تبيع قمحا بذهب أو فضة فلا يشترط فيه شيء من ذلك.
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ) ). رواه مسلم في صحيحه.
وفي هذا النوع من الربا خلاف فقهي كبير بين عامة الفقهاء قديمًا وحديثًا وخصوصًا فيما يتعلق بالأصناف الربا.
وسبب وقوع هذا الخلاف الفقهي هو تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه (( لا رِبًا إِلاّ في النَّسِيئة ) )رواه بخاري ومسلم وغيرهم بسند صحيح.
فقال بعض الفقهاء هذا الحديث ناسخ للحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه والذي تظهر فيه ربا الفضل وعلى كل حال هذه مسألة فقهية خلافية بحتة نترك البت فيها لأهل الاختصاص في هذا المجال والله تعالى أعلم.
ومن البيوع التي فيها ربا فضل- بيع العينة:
تعريف بيع العينة: وهي أن يقوم البائع ببيع المشتري سلعة بسعر إلى أجل ثم يقوم ويشتريها منه نقدًا ولكن بثمن أقل من ذلك الثمن. قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجّل ويسلّمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.
وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه. ولعلّ الشافعي رضي الله عنه لم يرد إليه الحديث الذي يبين تحريم بيع العينة وقوله صلى الله عليه وسلم (( إِذا، يعني، ضنَّ النّاسُ بِالدّينارِ والدّرْهَمِ، وتبايعوا بالعِينِ واتَّبَعُوا أَذنابَ البقر، وتركوا الجِهادَ في سَبِيل الله، أَنْزَلَ الله بِهِمْ بَلاءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتّى يراجعوا دِينَهُمْ ) )رواه أحمد في مسنده وغيره من روات الأحاديث. أو قد وصله ولكن بسند غير صحيح والله أعلم.
فمن الأمور غير الجائزة التي تحدث في بيع التقسيط: هي أن يشتري المشتري سلعة ما بأقساط إلى أجل ثم يبيعها لنفس البائع الأول بثمن أقل، هذا بيع هو بيع العينة الذي نهى رسول الله