فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 49 من 362

وعن الصادق انه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في الركعتين من الفربضة؟ قال: نعم، قال الطوسي: الخبر محمول على التقية لأنه موافق مذهب العامة، وكذا قال العاملي. [1]

وعن الكاظم ان سئل عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم ايركع بها؟ أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة، قال المجلسي: يمكن حمل الرواية على التقية. [2]

ويقول المجلسي في ما ورد من تجويز ترك البسملة في غير الفاتحة، محمول على التقية. [3]

وعن الصادق في الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولابأس به، قال الطوسي: محمول على التقية. [4]

وعنه أيضا في قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين، قال: ما أحسنها وأخفض الصوت بها، قال الطوسي: لو صح هذا الخبر لكان محمول على التقية. [5]

وعن الرضا أنه نهى عن قراءة المعوذتين في صلاة الفريضة، ولا بأس في النوافل، لأنها من الرقية ليستا من القرآن ادخلوها في القرآن، قال المجلسي: النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة محمول على التقية. [6]

(1) - التهذيب ، 2/294 الإستبصار ، 1/316 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/44 ، 46

(2) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 85/14 ، 16

(3) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 85/22

(4) - التهذيب ، 2/68 ، 288 الإستبصار ، 1/312 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/62

(5) - التهذيب ، 2/75 الإستبصار ، 1/318 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/68

(6) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 85/42

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت