وعن الصادق انه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في الركعتين من الفربضة؟ قال: نعم، قال الطوسي: الخبر محمول على التقية لأنه موافق مذهب العامة، وكذا قال العاملي. [1]
وعن الكاظم ان سئل عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم ايركع بها؟ أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة، قال المجلسي: يمكن حمل الرواية على التقية. [2]
ويقول المجلسي في ما ورد من تجويز ترك البسملة في غير الفاتحة، محمول على التقية. [3]
وعن الصادق في الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولابأس به، قال الطوسي: محمول على التقية. [4]
وعنه أيضا في قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين، قال: ما أحسنها وأخفض الصوت بها، قال الطوسي: لو صح هذا الخبر لكان محمول على التقية. [5]
وعن الرضا أنه نهى عن قراءة المعوذتين في صلاة الفريضة، ولا بأس في النوافل، لأنها من الرقية ليستا من القرآن ادخلوها في القرآن، قال المجلسي: النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة محمول على التقية. [6]
(1) - التهذيب ، 2/294 الإستبصار ، 1/316 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/44 ، 46
(2) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 85/14 ، 16
(3) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 85/22
(4) - التهذيب ، 2/68 ، 288 الإستبصار ، 1/312 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/62
(5) - التهذيب ، 2/75 الإستبصار ، 1/318 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 6/68
(6) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 85/42