الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإِجماع على جواز تمكين الخاتن والإِبداء له.
رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب [1] ، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) [2] بما ليس بواجب.
والقول في الخافضة [3] والمخفوضة كذلك سواء.
فأما:
228 -حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تنهكي [4] ، فإن ذلك أحظى للمرأة [5] , وأحب للبعل" [6] ،
= الطهارة، ذكر الفطرة - الاختتان: 1/ 13؛ وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الفطرة: 1/ 107؛ والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظافر: 5/ 91؛ وأبو داود، باب في أخذ الشارب: 6/ 101 (مختصر) .
(1) هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وكذا أحمد وبعض المالكية، وقول عن أبي حنيفة وهو مذهب عطاء من القدماء، وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح الباري: 10/ 339 وما بعدها، وصحيح مسلم بشرح النووي: 3/ 148.
(2) في الأصل:"نزله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(3) من الخفض وهو النهك والقطع، والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في أعلى الفرج، فوق مدخل الذكر كالنواة، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها.
(4) أي: لا تبالغي في الخفض والنهك والقطع.
(5) أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة.
(6) والبعل: هو الزوج.
(قال أبو محمود: أخرجه أبو داود في الأدب من سكنه رقم(5271) .
قال أبو داود: وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 3/ 525 من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 8/ 324 من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك، وراويه عن عبد الملك بن عمير مجهول، وبمثلهما رواء الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن منده كذلك. =