الصفحة 9 من 58

]2 [ وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي اْلأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا مَعَهُمَا. ] صحيح / صحيح سنن الترمذي للألباني، 169[.

قال الترمذي في السنن: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اْلآخِرَةِ: فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْحَوَائِجِ. وَأَكْثَرُ( أهل ) الْحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ.

شرح الحديث: قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( الجزء الأول، ص: 381 ) : واحتجوا بأحاديث الباب التي تدل على الرخص، وقالوا: حديث عمر وما في معناه يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وما في معناه على الكراهة. وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر على الذي لا يكون لحاجة دينية، ولا لما بد له من الحوائج. وقد بوّب البخاري في صحيحه"باب السمر في العلم". قال العيني في شرح البخاري: نبّه على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير، وأما السمر بالخير فليس بمنهي عنه؛ بل هو مرغوب فيه. وجاء هذا الأمر صريحا في حديث ابن مسعود ( الآتي:

] 3 [ عَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ (، قَال:َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: لاَ سَمَرَ إِلاَ لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ. ] صحيح / صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني، 7499 [.

ثانيا- الوضوء حتى ولو كان جنبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت