فهرس الكتاب

الصفحة 3732 من 4025

عن كونه معلمًا، فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه، وإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم [1] .

وقال البغوي من الشّافعيّة في"التهذيب": أقل ما يعلم به كون الكلب صار معلمًا: أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعدًا.

وعن أبي حنيفة: يكفي مرتين.

وقال الرافعي: لم يقدره المعظم؛ لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف [2] .

ووقع في رواية مجالد عن الشعبي، عن عدي - رضي الله عنه - في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي ما لفظه عند أبي داود:"ما عَلَّمْتَ من كلب أو بازٍ، ثم أرسلته، وذكرتَ اسم الله، فكل (ما أمسك عليك) " [3] ، ولفظ الترمذيّ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي، فقال:"ما أمسك عليك، فكل" [4] .

قال عدي - رضي الله عنه: (قلت) للنبي - صلى الله عليه وسلم: (وإن قتلنَ) الصيد [كلبي] [5] ، فلم تدركه إلا بعد زهوق روحه، (قال) - صلى الله عليه وسلم: (وإن قتلنَ) الصيد فلم تدركه إلا بعد زهوقه (ما لم يشركها) ؛ أي: كلابك المعلمة التي سَمَّيْتَ عليها عند إرسالها [للصيد] [6] في قتل الصيد (كلبٌ ليس) هو (منها) ، أي:

(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 331) .

(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 600) .

(3) رواه أبو داود (2851) ، كتاب: الصيد، باب: في الصيد.

(4) رواه الترمذي (1467) ، كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد البزاة.

(5) ما بين معكوفين سقط من"ب".

(6) ما بين معكوفين سقط من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت