الصفحة 14 من 28

" { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (النجم: 39) "

6-وقال محمد رشيد رضا في تفسيره لقوله تعالي

{ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام: 164)

إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات واستئجار القراء وحبس والأوقاف على ذلك بدع غير مشروعه.

-ونقل رشيد رضا عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عمن قرأ شيئًا من القرآن وقال في دعائه الله أجعل

ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجاب بقوله هذا مخترع من متأخرى القراء لا أعرف له سلف.

20-لبس السواد والتمادي في فترة الحداد على الميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد علية أربعة أشهر وعشرًا

لقوله تعالي: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ( البقرة: 34)

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت:

كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرًا وعشرًا ولا نكتحل ولا نتتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست (1) أظفار.

-وفي رواية أخري هي أيضًا في الصحيحين أنها قالت قال النبي - صلى الله عليه وسلم -

"لا يحل لإمراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبسن ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من كست أظفار"

أخرج الإمام مسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمه أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة

قال قالت زينب:

(1) كُست أظفار: هو ضرب من العطر اسود مغلف من أصله على شكل ظفر الأنسان يُوضع في البخور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت