لإختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية"د/أحمد موافي (2/ 225 - 231) وقد انتصر الإمام ابن القيم رحمه الله لهذا القول، وفصل وأطنب في ذلك، ورد على ابن عبدالبر المنتصر لمذهب الأئمة الأربعة، انظر"الصلاة" (36 - 59) . وانظر اختلاف العلماء أيضًا في"الفروع" (1/ 294 - 295) و"طرح التثريب"لابن العراقي (2/ 149 - 150) وقد رجح القضاء، وذكر له أدلة، والله أعلم."
فالأمر إذا كان مختلفًا فيه؛ لا يصح الاستدلال به على الخصم، وأيضًا فلو قال قائل: طالما أن أمر القضاء مختلف فيه، فالأدلة تشهد لعدم القضاء، سواء في الكافر الأصلي، أو الكافر المرتد، فبماذا يُلزمه خصومه؟ مع أن لهذا موضعًا سيأتي إن شاء الله تعالى فظهر بذلك أن هذا استدلال بأمر أحسن أحواله؛ أنه مختلف فيه، وليس في ذلك حجة ملزمة، كما ظهر لك، والله أعلم.