وأما التسوية فهي نوع من أنواع التدليس ، وخلاصة القول أن التجويد يقال في مواطن الذم والمدح بينما التسوية لا تطلق إلا في مواطن الذم (أي تدليس التسوية) .
س121: قال بعض العلماء: نقبل عنعنة المدلس مالم يرو منكرا ، أي أنها مقبولة إلا أن يحكم عليها إمام بالنكارة أو يظهر فيها ما يفيد النكارة . فما القول في هذا الرأي ؟
ج/ هذا التوسع على إطلاقه غير مقبول .
س122: كلمة لا يصح هل تعني الضعف الشديد ؟
ج/ ليس شرطا فكلمة لا يصح تساوي موضوع في كتب الموضوعات ، وأما في كتب السنن فتعني الضعف ، وكتب العلل كعلل الدارقطني رحمه الله قال عنها العلماء أنها تخصصت في الأحاديث التي لها علل خفية ومع ذلك نجد في بعض هذه الكتب أحاديث عللها ظاهرة للناقد مثل الإنقطاع ونحوه فعلام يحمل هذا ؟ الإشكال يزول بندرة هذه الأمثلة .
س123: هناك إشكال حول الكتب التي رواها التابعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي (وجادة لها حكم الإتصال) ولو أجرينا تعريف المرسل على هذه الصورة فإننا سوف نحكم على هذه الوجادات بالإنقطاع خلاف الحكم السابق بإتصالها . فما القول في ذلك ؟
ج/ هذا الحديث على إرساله لم يحتج به العلماء لمجرد أنه مرسل وإنما لأنه اعتضد بعاضد آخر كالمرسل عند الشافعي رحمه الله إذا اعتضد بمسند فكذا الكتب التي يرويها التابعون فهي مرسلة من جهة ولكنها اعتضدت بما يقويها من جهة أخرى (أي الوجادة) .