الصفحة 17 من 60

ج/ إيراد هذه المتابعات التي تصلح بذاتها للاحتجاج كاف في رد هذا الاعتراض وأما لماذا صدر الباب بهذه الرواية فإن هذا الأمر يعود إلى تصنيف المصنف فربما"على سبيل المثال"ترد هذه الرواية عند أحمد رحمه الله وترد المتابعات عند من هو أقل منه في الطبقة كالطبراني والبزار رحمهما الله .

س50: ما زال الإشكال قائما حول وصف قول التابعي بالموقوف ولم لا نصفه بالمقطوع ؟

ج/ الإشكال يزول بتقييد هذا الوقف بمعنى أنه موقوف على هذا التابعي وليس الموقوف المطلق الذي يعني قول الصحابي وهنا يذكر أحد الحاضرين رواية الأثرم رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله: (السنة في اليوم المطير الجمع بين المغرب والعشاء) وذكر تعليق الشيخ رحمه الله بأنه لم يقف على إسناده وإن صح فإن له حكم الوقف عليه

س51: مسألة تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيح .

ج/ يضرب الشيخ رحمه الله لشرح هذه القاعدة حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن الشرب قائما في أكثر من حديث ، فمن حاول التوفيق بين الأمرين حمل النهي على التنزيه وقال بأن هذا أولى لعدم إهدار النصوص وهنا يذكر الشيخ رحمه الله اجتهاده في هذا الأمر وبدأ بسرد الروايات:

1.حيث ذكر أن روايات مسلم رحمه الله لهذا الحديث ورد فيها لفظ النهي ولفظ الزجر (والزجر أشد في النهي ولا شك وهذا مما يرجح أن النهي هنا للتحريم) .

2.حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أترضى أن يشرب معك فقد شرب معك الشيطان) .

3.أمره عليه الصلاة والسلام من شرب قائما بالقيء بقوله (قيء قيء) ولا شك أن هذا الأمر لا يمكن حمله على التنزيه لما فيه من إزعاج كبير للنفس ولا يكون هذا في النهي عن المكروه تنزيها

ثم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر بعض تفسيرات أهل العلم لهذا الأمر ومنها:

1.أن هذا خصوصية لماء زمزم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت