ج/ نعم إلا إذا ورد ما ينفي هذه القاعدة وذلك سواء كان عالي الطبقة أو نازلها .
س48: مجهول الحال عينه معروفة وحاله غير معروف أما مجهول العين فمشكوك في وجوده أصلا فهل هذه القاعدة تسري على من روى عنه ابنه لأن رواية الابن عن أبيه تدل على وجود عينه لأنه لا ابن بغير أب فعلى هذا تكون هذه حالة خاصة ترتفع فيها جهالة العين برواية الابن فقط خاصة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في التقريب فيمن هذا حاله"مقبول"ولم يخالف إلا في موضعين فقط فقال بأنه"مجهول"فما صحة هذه القاعدة ؟
ج/ لا فرق بين رواية الابن وغيره فلا ترتفع الجهالة برواية الابن الثقة فقط وجدير بالذكر أن كلمة"مجهول العين"لا تعني الشك في وجوده وإنما هذا اصطلاح حديثي اصطلح عليه أهل هذا الفن أما بخصوص منهج الحافظ رحمه الله في هذا الشأن فهناك أمور لابد من الإشارة إليها:
1.أن الحافظ رحمه الله نقض هذه القاعدة في الترجمتين اللتين قال فيهما"مجهول".
2.أن هذا الأمر كان يستقيم فيما لو عمم هذه القاعدة على كل من روى عنه ثقة ولم يخصها بمن روى عنه ابنه فقط .
3.أن الحافظ رحمه الله قد وهم في عشرات الترجمات التي أوردها في التقريب وخالف فيها منهجه الذي ذكره في مقدمة كتابه
س49: ذكرتم أن من يدلس تدليس التسوية_"كعمر بن علي المقدمي وعمر بن عبيد الطنافسي"_ لا يستشهد بحديثه وإن صرح بالتحديث ومع ذلك صدرتم الباب في حديث: (كان يغير الاسم القبيح بالاسم الحسن) في السلسلة الصحيحة 207 برواية عمر بن علي المقدمي وأوردتم لها متابعات"وإن كانت هذه المتابعات تصلح في حد ذاتها للاحتجاج"فما القول في هذا ؟