طعن في الصّحابة فإنّه لَم يثبت عن أحدٍ منهم تركه. قال: ولا أسانيد أصحّ من أسانيد الرّفع. انتهى.
وذكر البخاريّ أيضًا , أنّه رواه سبعة عشر رجلًا من الصّحابة، وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممّن رواه العشرة المبشّرة.
وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ , أنّه تتبّع من رواه من الصّحابة فبلغوا خمسين رجلًا.
قوله: (وكان لا يفعل ذلك في السّجود) أي: لا في الهويّ إليه. ولا في الرّفع منه كما في رواية شعيب في البخاري حيث قال"حين يسجد ولا حين يرفع رأسه"وهذا يشمل ما إذا نهض من السّجود إلى الثّانية والرّابعة والتّشهّدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثّالثة أيضًا , لكن بدون تشهّدٍ لكونه غير واجبٍ.
وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة , لَم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثّانية والرّابعة.
لكن قد روى يحيى القطّان عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث. وفيه"ولا يرفع بعد ذلك"أخرجه الدّارقطنيّ في"الغرائب"بإسنادٍ حسنٍ. وظاهره يشمل النّفي عمّا عدا المواطن الثّلاثة.
تكميلٌ: خرج البخاري في"صحيحه"حدّثنا عياش ثنا عبد الأعلى عن عبيد الله، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده،