فهرس الكتاب

الصفحة 3706 من 3963

وقال ابن العربيّ: الأصحّ أفضليّة الذّكور على الإناث في الضّحايا , وقيل: هما سواء.

وفيه استحباب التّضحية بالأقرن , وأنّه أفضل من الأجمّ , مع الاتّفاق على جواز التّضحية بالأجمّ , وهو الذي لا قرن له، واختلفوا في مكسور القرن.

وفيه استحباب مباشرة المضحّي الذّبح بنفسه.

واستدل على مشروعيّة استحسان الأضحيّة صفة ولونًا.

قال الماورديّ: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر.

وقال أكثر الشّافعيّة: أفضلها البيضاء ثمّ الصّفراء ثمّ الغبراء ثمّ البلقاء ثمّ السّوداء.

قوله: (أقرنين) أي: لكلٍّ منهما قرنان معتدلان.

قوله: (ذبحهما بيده) اتّفقوا على جواز التّوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكيّة رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم: يكره لكن يستحبّ أن يشهدها، ويكره أن يستنيب حائضًا أو صبيًّا أو كتابيًّا، وأوّلهم أولى ثمّ ما يليه.

قوله: (وسَمّى وكبّر) في رواية شعبة عن قتادة"يُسمي ويكبر", وهي أظهر في وقوع ذلك عند الذّبح.

وفي الحديث غير ما تقدّم مشروعيّة التّسمية عند الذّبح، وتقدَّم بيان من اشترطها في صفة الذّبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت