فهرس الكتاب

الصفحة 3604 من 3963

كان بعد الهجرة من مكّة بأكثر من ستّ سنين، فلو فهم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الآية المنع لَما أذن في الأكل.

الجواب الثاني: آية النّحل ليست نصًّا في منع الأكل، والحديث صريح في جوازه.

الجواب الثالث: على سبيل التّنزّل , فإنّما يدلّ ما ذكر على ترك الأكل، والتّرك أعمّ من أن يكون للتّحريم أو للتّنزيه أو خلاف الأولى، وإذا لَم يتعيّن واحد منها بقي التّمسّك بالأدلة المصرّحة بالجواز.

وعلى سبيل التّفصيل.

أوّلًا: فلو سلَّمنا أنّ اللام للتّعليل لَم نسلِّم إفادة الحصر في الرّكوب والزّينة، فإنّه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتّفاقًا، وإنّما ذكر الرّكوب والزّينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل.

ونظيره حديث البقرة المذكور في الصّحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: إنّا لَم نخلق لهذا , إنّما خلقنا للحرث. فإنّه مع كونه أصرح في الحصر لَم يقصد به الأغلب، وإلَّا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتّفاقًا.

وأيضًا فلو سلّم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير، ولا قائل به.

ثانيًا: دلالة العطف إنّما هي دلالة اقتران، وهي ضعيفة.

ثالثًا: الامتنان إنّما قصد به غالبًا ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل , فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا، ولَم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزّتها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت