أحدٍ، فأخرج ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح على شرط الشّيخين عن عطاء قال: لَم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريجٍ: قلت له أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم.
وأمّا ما نقل في ذلك عن ابن عبّاس من كراهتها , فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرّزّاق بسندين ضعيفين.
ويدلّ على ضعف ذلك عنه ما تقدّم صحيحًا عنه أنّه استدل لإباحة الحمر الأهليّة بقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّمًا} فإنّ هذا - إن صلح مستمسكًا لحل الحمر - صلح للخيل ولا فرق.
وتقدّم فيه أيضًا أنّه توقّف في سبب المنع من أكل الحمر. هل كان تحريمًا مؤبّدًا. أو بسبب كونها كانت حمولة النّاس؟.
وهذا يأتي مثله من الخيل أيضًا , فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول بالتّوقّف في الحمر الأهليّة.
بل أخرج الدّارقطنيّ بسندٍ قويّ عن ابن عبّاس مرفوعًا مثل حديث جابر , ولفظه: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهليّة , وأمر بلحوم الخيل.
وصحّ القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفيّة.
وعن بعض المالكيّة والحنفيّة التّحريم.
وقال الفاكهيّ: المشهور عند المالكيّة الكراهة، والصّحيح عند المحقّقين منهم التّحريم، وقال أبو حنيفة في"الجامع الصّغير": أكره لحم الخيل. فحمله أبو بكر الرّازيّ على التّنزيه.