إذًا يحلف عليها يا رسولَ الله", لَم يقع في رواية أبي حمزة ما بعد قوله"يحلف"بلفظ"أذن يحلف"بالنّصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره."
وحكى ابن خروف جواز الرّفع في مثل هذا.
وزاد في رواية أبي معاوية"إذًا يحلف ويذهب بمالي", ووقع في حديث وائل من الزّيادة بعد قوله ألك بيّنةٌ , قال: لا , قال: فلك يمينه، قال: إنّه فاجرٌ ليس يبالي ما حلف عليه , وليس يتورّع من شيءٍ، قال: ليس لك منه إلَّا ذلك.
ووقع في رواية الشّعبيّ عن الأشعث قال: أرضي أعظم شأنًا أن يحلف عليها، فقال: إنّ يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك.
قوله: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف) فذكر مثل حديث ابن مسعودٍ سواء. وزاد"وهو فيها فاجرٌ". وهذه الزّيادة وقعت في حديث ابن مسعودٍ عند أبي حمزة وغيره.
وزاد أبو حمزة"فأنزل الله ذلك تصديقًا له"أي: لحديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولَم يقع في رواية منصور حديث"من حلف"من رواية الأشعث بل اقتصر على قوله"فأنزل الله"وساق الآية.
ووقع في رواية كردوس عن الأشعث"فتهيّأ الكنديّ لليمين"وفي حديث وائلٍ: فانطلق ليحلف، فلمّا أدبر , قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث.
ووقع في رواية الشّعبيّ عن الأشعث , فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم: إنْ هو