مجنّ , قيمته دينار أو عشرة دراهم. أخرجه أبو داود واللفظ له , وأحمد والنّسائيّ والحاكم، ولفظ الطّحاويّ: كان قيمة المجنّ الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم.
وهو أشدّ في الاضطراب من حديث الزّهريّ. فقيل: عنه هكذا.
وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عبّاس.
وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه , ولفظه"كانت قيمة المجنّ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".
وقيل: عنه عن عمرو عن عطاء مرسلًا.
وقيل: عن عطاء عن أيمن , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنٍّ , قيمته دينار. كذا قال منصور والحكم بن عتيبة عن عطاء.
وقيل: عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعًا عن أيمن.
وقيل: عن مجاهد عن أيمن بن أمّ أيمن عن أمّ أيمَن قالت: لَم يُقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا في ثمن المجنّ , وثمنه يومئذٍ دينار"أخرجه النّسائيّ، ولفظ الطّحاويّ: لا تقطع يد السّارق إلَّا في حجفة , وقوّمت يومئذٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا أو عشرة دراهم."
وفي لفظ له"أدنى ما يقطع فيه السّارق ثمن المجنّ، وكان يقوّم يومئذٍ بدينارٍ".
واختلف في لفظه أيضًا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.
فقال حجّاج بن أرطاة عنه بلفظ"لا قطع فيما دون عشرة دراهم", وهذه الرّواية لو ثبتت لكانت نصًّا في تحديد النّصاب , إلَّا أنّ حجّاج