فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 3963

وجاء عن عمر بن الخطّاب: لا تقطع الخَمْس, إلَّا في خمس. أخرجه ابن المنذر من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيّب عنه.

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله , ونقله أبو زيد الدّبوسيّ عن مالك. وشذَّ بذلك.

السّادس عشر: عشرة دراهم , أو ما بلغ قيمتها من ذهبٍ أو عرض، وهو قول أبي حنيفة والثّوريّ وأصحابهما.

السّابع عشر: دينار , أو ما بلغ قيمته من فضّة أو عرض. حكاه ابن حزم عن طائفة، وجزم ابن المنذر , بأنّه قول النّخعيّ.

الثّامن عشر: دينار , أو عشرة دراهم , أو ما يساوي أحدهما.

حكاه ابن حزم أيضًا، وأخرجه ابن المنذر عن عليّ. بسندٍ ضعيف , وعن ابن مسعود. بسندٍ منقطع , قال: وبه قال عطاء.

التّاسع عشر: ربع دينار فصاعدًا من الذّهب , على ما دلَّ عليه حديث عائشة , ويقطع في القليل والكثير من الفضّة والعروض، وهو قول ابن حزم.

ونقل ابن عبد البرّ نحوَه عن داود.

واحتجّ: بأنّ التّحديد في الذّهب ثبت صريحًا في حديث عائشة , ولَم يثبت التّحديد صريحًا في غيره , فبقي عموم الآية على حاله , فيقطع فيما قل أو كثر , إلَّا إذا كان الشّيء تافهًا، وهو موافقٌ للشّافعيّ إلَّا في قياس أحد النّقدين على الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت