فهرس الكتاب

الصفحة 3260 من 3963

صح صح.

قوله: (يقيها) بفتح أوّله ثمّ قاف تفسير لقوله"يحني"وفي رواية عبيد الله بن عمر"فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه"ولابن ماجه من هذا الوجه"يسترها".

وفي حديث ابن عبّاس عند الطّبرانيّ"فلمّا وجد مسّ الحجارة , قام على صاحبته يحني عليها , يقيها الحجارة حتّى قتلا جميعًا , فكان ذلك ممّا صنع الله لرسوله في تحقيق الزّنا منهما".

وفي هذا الحديث من الفوائد.

وجوب الحدّ على الكافر الذّمّيّ إذا زنى , وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشّافعيّة.

وقد ذهل ابن عبد البرّ , فنقل الاتّفاق على أنّ شرط الإحصان الموجب للرّجم الإسلام.

وردّ عليه بأنّ الشّافعيّة وأحمد لا يشترطان ذلك.

ويؤيّد مذهبهما , وقوع التّصريح بأنّ اليهوديّين اللذين رجما , كانا قد أحصنا كما تقدّم نقله.

وقال المالكيّة ومعظم الحنفيّة وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام.

وأجابوا عن حديث الباب: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما رجمهما بحكم التّوراة , وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنّما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإنّ في التّوراة الرّجم على المحصن وغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت