فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 3963

صحّ حمل على أنّه ترك الوضوء لبيان الجواز , لئلا يعتقد وجوبه.

أو أنّ معنى قوله"لا يمسّ ماءً"أي: للغسل.

وأورد الطّحاويّ من الطّريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدلّ على ذلك , ثمّ جنح الطّحاويّ إلى أنّ المراد بالوضوء التّنظيف.

واحتجّ بأنّ ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصّة"كان يتوضّأ وهو جنبٌ , ولا يغسل رجليه"كما رواه مالك في"الموطّأ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت