صحّ حمل على أنّه ترك الوضوء لبيان الجواز , لئلا يعتقد وجوبه.
أو أنّ معنى قوله"لا يمسّ ماءً"أي: للغسل.
وأورد الطّحاويّ من الطّريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدلّ على ذلك , ثمّ جنح الطّحاويّ إلى أنّ المراد بالوضوء التّنظيف.
واحتجّ بأنّ ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصّة"كان يتوضّأ وهو جنبٌ , ولا يغسل رجليه"كما رواه مالك في"الموطّأ"