فهرس الكتاب

الصفحة 3052 من 3963

أبو الحسن بن المفضّل المقدسيّ في أبياته المشهورة، ثمّ ساقها. ومنها وهو كافٍ في تحصيل المقصود هنا. والرّأي عندي أن يعزّره الإمام بكل تعزيرٍ يراه صوابًا , فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثّلاث إلى الهلاك ركابا.

قال: فهذا من المالكيّة اختار خلاف مذهبه، وكذا استشكله إمام الحرمين من الشّافعيّة.

قلت: تارك الصّلاة اختلف فيه.

القول الأول: ذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكيّة , ومن الشّافعيّة ابن خزيمة وأبو الطّيّب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه وأبو جعفر التّرمذيّ , إلى أنّه يكفر بذلك , ولو لَم يجحد وجوبها. وذهب الجمهور [1] . إلى أنّه يقتل حدًّا

القول الثاني: ذهب الحنفيّة ووافقهم المزنيّ. إلى أنّه لا يكفر , ولا يقتل.

ومن أقوى ما يستدلّ به على عدم كفره حديث عبادة رفعه: خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد. الحديث. وفيه. ومن لَم يأت بهنّ فليس له عند الله عهد، إن شاء عذّبه , وإن شاء أدخله الجنّة.

أخرجه مالك وأصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان وابن السّكن وغيرهما.

وتمسّك أحمد ومن وافقه , بظواهر أحاديث وردتْ بتكفيره ,

(1) أي: جمهور القول الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت