فهرس الكتاب

الصفحة 2931 من 3963

أسود: ما الحكم؟.

ومن الثّاني أن يقول مثلًا: إنّ امرأتي أتت بولدٍ أسود وأنا أبيض فيكون تعريضًا، أو يزيد فيه مثلًا زنت فيكون تصريحًا، والذي ورد في حديث الباب هو الثّاني فيتمّ الاستدلال.

وقد نبّه الخطّابيّ على عكس هذا فقال: لا يلزم الزّوج إذا صرّح بأنّ الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حدّ قذفه , لجواز أن يريد أنّها وطئت بشهبة أو وضعته من الزّوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنًا.

قوله: (قال: فما ألوانها؟ قال: حمر) في رواية محمّد بن مصعب عن مالك عند الدّارقطنيّ [1] "قال: رمكٌ"والأرمك الأبيض إلى حمرة.

قوله: (فهل فيها من أورق؟) بوزن أحمر.

قوله: (إنّ فيها لورقًا) بضمّ الواو بوزن حمر، والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.

قوله: (فأنّى أتاها ذلك) بفتح النّون الثّقيلة , أي: من أين أتاها اللون الذي خالفها، هل هو بسبب فحْلٍ من غير لونها طرأ عليها , أو لأمرٍ آخرّ؟.

قوله: (عسى أن يكون نزعه عرقٌ) وللبخاري"لعلَّ نزعه عرق"في رواية كريمة"لعلَّه"ولا إشكال فيها , بخلاف الأوّل , فجزم جمعٌ

(1) ورواه الإمام أحمد في"المسند" (9298) حدّثنا محمد بن مصعب (القرقسائي) عن مالك عن الزهري به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت