فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 3963

"فإذا فرغ غسل رجليه".

فإمّا أن تُحمل الرّوايات عن عائشة على أنّ المراد بقولها"وضوءه للصّلاة"أي: أكثره , وهو ما سوى الرّجلين.

أو يُحمل على ظاهره , ويستدلّ برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء.

ويحتمل: أن يكون قوله في رواية أبي معاوية"ثمّ غسل رجليه"أي: أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء , فيوافق قوله"ثمّ يفيض على جلده كلّه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت