"فإذا فرغ غسل رجليه".
فإمّا أن تُحمل الرّوايات عن عائشة على أنّ المراد بقولها"وضوءه للصّلاة"أي: أكثره , وهو ما سوى الرّجلين.
أو يُحمل على ظاهره , ويستدلّ برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء.
ويحتمل: أن يكون قوله في رواية أبي معاوية"ثمّ غسل رجليه"أي: أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء , فيوافق قوله"ثمّ يفيض على جلده كلّه"