، عند مقاطع حقوقهم.
ولابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من وجهٍ آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه. وقال في آخر: فقال عمر: إنّ مقاطع الحقوق عند الشّروط، ولها ما اشترطت.
قال أبو عبيد: تضادّت الرّوايات عن عمر في هذا.
وقد قال بالقول الأوّل عمرو بن العاص، ومن التّابعين طاوسٌ وأبو الشّعثاء. وهو قول الأوزاعيّ.
القول الثاني: قال الليث والثّوريّ والجمهور. بقول عليٍّ حتّى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها , ولا يلزمه إلَّا المسمّى.
القول الثالث: قالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصّداق.
القول الرابع: قال الشّافعيّ: يصحّ النّكاح ويلغُو الشّرط , ويلزمه مهر المثل , وعنه , يصحّ وتستحقّ الكلّ.
وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنّا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنّها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لَم يجب الوفاء بذلك الشّرط , فكذلك هذا.
وممّا يقوّي حمل حديث عقبة على النّدب حديث عائشة في قصّة بريرة"كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزّوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطًا