فهرس الكتاب

الصفحة 2509 من 3963

هذا الوجه , ولَم يسق لفظه.

قال أبو عمر: لَم يُتابع ابن عون على هذه اللفظة.

قلت: إن عَنَى عن نافع بلفظها فمُسلَّم، ولكنّ المعنى يمكن أن يكون متّحدًا كما سيأتي.

وإن عنَى عن ابن عمر فمردودٌ , فقد رواه محمّد بن مسلم الطّائفيّ عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. أخرجه الدّارقطنيّ في الأفراد من طريقه. وقال: تفرّد به عمران بن أبان - يعني الواسطيّ - عن محمّد بن مسلم.

وعمران. أخرج له النّسائيّ وضعّفه، قال ابن عديّ: له غرائب عن محمّد بن مسلم , ولا أعلم به بأسًا، ولفظه عند الدّارقطنيّ"لا يحل لمسلمٍ أن يبيت ليلتين إلَّا ووصيّته مكتوبة عنده".

قال ابن عبد البرّ: قوله:"له مال"أولى عندي من قول من روى"له شيء"لأنّ الشّيء يطلق على القليل والكثير بخلاف المال. انتهى

كذا قال، وهي دعوى لا دليل عليها، وعلى تسليمها فرواية"شيء"أشمل لأنّها تعمّ ما يتموّل وما لا يتموّل كالمختصّات.

واستدل بقوله:"له شيء"أو"له مال".

وهو القول الأول: على صحّة الوصيّة بالمنافع، وهو قول الجمهور.

القول الثاني: منعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه، واختاره ابن عبد البرّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت