فهرس الكتاب

الصفحة 2445 من 3963

"سوّ بينهم".

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أنّ المحفوظ في حديث النّعمان"قاربوا بين أولادكم لا سوّوا".

وتعقّب: بأنّ المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التّسوية.

ثامنها: في التّشبيه الواقع في التّسوية بينهم بالتّسوية منهم في برّ الوالدين قرينة تدل على أنّ الأمر للنّدب، لكن إطلاق الجور على عدم التّسوية، والمفهوم من قوله:"لا أشهد إلَّا على حقّ"وقد قال في آخر الرّواية التي وقع فيها التّشبيه"قال: فلا إذًا".

تاسعها: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على عدم التّسوية قرينة ظاهرة في أنّ الأمر للنّدب.

فأمّا أبو بكر. فرواه الموطّأ بإسنادٍ صحيح عن عائشة , أنّ أبا بكر قال لها في مرض موته"إنّي كنت نحلتكِ نُحلًا فلو كنت احتزتيه لكان لك، وإنّما هو اليوم للوارث".

وأمّا عمر. فذكر الطّحاويّ وغيره: أنّه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده.

وقد أجاب عروة عن قصّة عائشة: بأنّ إخوتها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصّة عمر.

عاشر الأجوبة: أنّ الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرّجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم، ذكره ابن عبد البرّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت