فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 3963

ويرجّح أنّه لا يثبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطّحاويّ فإنّ لفظه"من اشترى مصرّاة ولَم يعلم أنّها مصرّاة"الحديث.

ولو صار لبن المصرّاة عادةً واستمرّ على كثرته هل له الرّدّ؟. فيه وجه لهم أيضًا خلافًا للحنابلة في المسألتين

المسألة الثانية: لو تحفّلت بنفسها أو صرّها المالك لنفسه , ثمّ بدا له فباعها فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف:

فمن نَظَرَ إلى المعنى أثبته , لأنّ العيب مُثبِتٌ للخِيَار , ولا يشترط فيه تدليس للبائع. ومن نَظَرَ إلى أنّ حكم التّصرية خارج عن القياس. خصّه بمورده - وهو حالة العمد - فإنّ النّهي إنّما تناولها فقط.

المسألة الثالثة: لو كان الضّرع مملوءًا لحمًا وظنّه المشتري لبنًا فاشتراها على ذلك , ثمّ ظهر له أنّه لحم هل يثبت له الخِيَار؟.

فيه وجهان حكاهما بعض المالكيّة.

المسألة الرابعة: لو اشترى غير المصرّاة , ثمّ اطّلع على عيبٍ بها بعد حلبها، فقد نصّ الشّافعيّ على جواز الرّدّ مجّانًا , لأنّه قليلٌ غير معتنىً بجمعه.

وقيل: يردّ بدل اللبن كالمصرّاة، وقال البغويّ: يردّ صاعًا من تمر

تكميل: في البخاري من رواية ثابت مولى عبد الرّحمن بن زيدٍ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنمًا مصرّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت