قوله: (البيّعان) بفتح الموحّدة وتشديد التّحتانيّة. أي: البائع والمشتري.
قوله: (بالْخِيَار) أي: بخِيَار المجلس.
وتقدّم الكلام عليه مستوفى في حديث ابن عمر الماضي.
قوله: (ما لَم يتفرّقا) في رواية همّامٍ عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عند البخاري"ما لَم يفترقا", وزاد"قال همام: وجدت في كتابي"يختار ثلاث مرار .."."
وفي رواية سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء عن ابن عبّاس مرفوعًا"ما لَم يفارقه صاحبه , فإن فارقه فلا خِيَار له"
وقد اختلف القائلون بأنّ المراد أن يتفرّقا بالأبدان , هل للتّفرّق المذكور حدٌّ ينتهى إليه؟.
والمشهور الرّاجح من مذهب العلماء في ذلك أنّه موكولٌ إلى العرف، فكل ما عدّ في العرف تفرّقًا حكم به وما لا فلا.