فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 3963

قوله: (البيّعان) بفتح الموحّدة وتشديد التّحتانيّة. أي: البائع والمشتري.

قوله: (بالْخِيَار) أي: بخِيَار المجلس.

وتقدّم الكلام عليه مستوفى في حديث ابن عمر الماضي.

قوله: (ما لَم يتفرّقا) في رواية همّامٍ عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عند البخاري"ما لَم يفترقا", وزاد"قال همام: وجدت في كتابي"يختار ثلاث مرار .."."

وفي رواية سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء عن ابن عبّاس مرفوعًا"ما لَم يفارقه صاحبه , فإن فارقه فلا خِيَار له"

وقد اختلف القائلون بأنّ المراد أن يتفرّقا بالأبدان , هل للتّفرّق المذكور حدٌّ ينتهى إليه؟.

والمشهور الرّاجح من مذهب العلماء في ذلك أنّه موكولٌ إلى العرف، فكل ما عدّ في العرف تفرّقًا حكم به وما لا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت