فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 3963

ولَم تحلّ أنت من عمرتك"أي: من إحرامك كما تقدّم، وعن حديث عمر بأنّ جماعة رووه بلفظ"صلَّى في هذا الوادي , وقال: عمرة في حجّة"."

قال: وهؤلاء أكثر عددًا ممّن رواه"وقل: عمرة في حجّة"فيكون إذنًا في القران. لا أمرًا للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حال نفسه.

وعن حديث عمران [1] : بأنّ المراد بذلك إذنه لأصحابه في القِران بدليل روايته الأخرى"أنّه - صلى الله عليه وسلم - أعمر بعض أهله في العشر"وروايته الأخرى"أنّه - صلى الله عليه وسلم - تمتّع"فإنّ مراده بكل ذلك إذنه في ذلك.

وعن حديث البراء [2] بأنّه ساقه في قصّة عليّ , وقد رواها أنسٌ كما في البخاري وجابر كما أخرجه مسلم. وليس فيها لفظ"وقرنت"وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت: لقد علم ابن عمر , أنّ النّبيّ

(1) حديث عمران سيأتي إن شاء الله في العمدة بعد حديث حفصة.

(2) حديث البراء. أخرجه أبوداود (1797) والنسائي في"الكبرى" (3691) والبيهقي في"السنن" (5/ 22) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء يعني ابن عازب قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن، فلمَّا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال علي: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك , قال: فإني سُقتُ الهدي. وقرنت قال: وقال لأصحابه: لو استقبلتُ من أمري كما استدبرتُ لفعلتُ كما فعلتم، ولكني سقت الهدي. وقرنت.

قال البيهقي: كذا في هذه الرواية"وقرنت", وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف قدوم علي - رضي الله عنه - وإهلاله , وحديث جابر أصحُّ سندًا , وأحسن سياقة , ومع حديث جابر حديث أنس بن مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت