فعدل عشرًا من الغنم ببعير .. الحديث"وهو في الصّحيحين [1] ."
وأجمعوا على أنّ الشّاة لا يصحّ الاشتراك فيها.
قوله: (ومتعةٌ متقبّلةٌ) قال الإسماعيليّ وغيره: تفرّد النّضر [2] بقوله"متعة"ولا أعلم أحدًا من أصحاب شعبة رواه عنه إلاَّ قال"عمرة"وقال أبو نعيمٍ: قال أصحاب شعبة كلّهم"عُمرة"إلاَّ النّضر فقال"متعة".
قلت: وقد أشار البخاري إلى هذا بما علَّقه بعد , فقال قال: آدم ووهب بن جرير وغندرٌ عن شعبة: عُمرة إلخ"."
أمّا طريق آدم. فوصلها عنه البخاري , وأمّا طريق وهب بن جرير. فوصلها البيهقيّ من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب , وأمّا طريق غندر. فوصلها أحمد عنه , وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر.
قوله: (فقال: الله أكبر سنّة أبي القاسم) هو خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه سنّة، ويجوز فيه النّصب. أي: وافقت سنّة أبي القاسم أو على الاختصاص.
وفي رواية آدم عن شعبة عند البخاري"فقال لي (أي ابن عباس) أقم عندي، فأجعل لك سهمًا من مالي، قال شعبة: فقلت: لَم؟ فقال"
(1) حديث رافع - رضي الله عنه - سيأتي إن شاء في باب الصيد رقم (393)
(2) أي: ابن شميل. وروايته هذه أخرجها البخاري في"الصحيح" (1688) عن إسحاق بن منصور عن النضر عن شعبة عن أبي جمرة به.